السيد عبد الأعلى السبزواري

50

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

البلوغ بحيث تكون إجارته أقل من تلك المدة خلاف مصلحته ، تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه [ 43 ] ، وكذا الكلام في إجارة أملاكه [ 44 ] . ( مسألة 5 ) : إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج [ 45 ] . ( مسألة 6 ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمَّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق [ 46 ] ، وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة ،

--> ( 1 ) الفقيه آية اللَّه العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني قدّس سرّه .